سائر بصمه جي

350

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني [ الوسائل م 2 ص 43 ] . 6 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال في سندها ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام اساله عن الفطرة وكم تدفع ؟ . قال : فكتب عليه السّلام : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي [ الوسائل م 2 ص 23 ] . والصاع ستة أرطال بالرطل المدني بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر ، بل يظهر من المدارك عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه الروايات التالية 1 صحيحة زرارة المتقدمة القائلة : والصاع ستة أرطال ، وقد فسرها الشيخ بأرطال المدينة كما عرفت بل عرفت نقل بعضهم هذا التفسير من نفس الرواية . 2 حسنة الهمداني المتقدمة القائلة : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . 3 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة : هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني . 4 رواية علي بن بلال الضعيفة بالإرسال المتقدمة القائلة : ستة أرطال من تمر ، بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . 5 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسن بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام كتب اليه في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما [ الوسائل م 2 ص 43 ] . والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة ، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء ، بل نقل الإجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، وفي رسالة العلامة المجلسي ( ص 134 ) : وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة ، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، وصحيحة زرارة . ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل . وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم : 1 صحيحة الفضل بن شاذان الأولى عن الرضا عليه السّلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد [ الوسائل م 2 ص 23 ] 2 صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السّلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : زكاة الفطرة فريضة ، إلى أن قال : والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد [ الوسائل م 2 ص 42 ] . 3 صحيحة الحلبي قال . سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من يعول ، إلى أن قال : والصاع أربعة أمداد [ الوسائل م 2 ص 42 ] . 4 صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، نحوها [ الوسائل م 2 ص 42 ] . 5 رواية الأعمش الأولى الضعيفة ببكر بن عبد اللّه بن حبيب ، وبجهالة غير واحد ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال : الزكاة فريضة واجبة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد الحديث . [ الوسائل م 2 ص 9 ] . 6 رواية الأعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين ، قال : وزكاة الفطرة واجبة ، إلى أن قال : أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام . الحديث [ الوسائل